واحدة ، لتحقق المسمى ، و ( 1 ) لا قائل به .
وبأن ( 2 ) انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا ، وإلا ( 3 ) لكان
الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، بل المؤثر انتفاؤها ( 4 ) رأسا .
وفيه ( 5 ) ما مر .
والفرق ( 6 ) بين الأعضاء غير الجبهة ، وبينها :
شرح
سجدة واحدة ، لتحقق المسمى بهذه الزيادة على مذهب المصنف .
( 1 ) الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة
سجدة واحدة .
( 2 ) هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى .
حاصله : أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر
في بطلان الصلاة .
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا .
( 3 ) أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة
منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا
مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك .
( 4 ) أي انتفاء ماهية السجود من أساسها : بأن لا يؤتى
بالسجود أصلا .
( 5 ) أي وفيما أفاده المصنف : من أن انتفاء ماهية السجود
ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة ، بل المؤثر هو انتفاء الماهية
رأسا نظر وإشكال .
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص 642 :
خروج عن المتنازع فيه
( 6 ) دفع وهم :