( والتأمين ) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان عقيب الحمد
أو دعاء ( إلا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب .
( وتبطل الصلاة بفعله ( 1 ) لغيرها ) ، للنهي عنه ( 2 ) في الأخبار
المقتضي ( 3 ) للفساد في العبادة ، ولا تبطل بقوله " اللهم استجب "
وإن كان ( 4 ) بمعناه .
وبالغ ( 5 ) من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين
شرح
( 1 ) أي بفعل التأمين في غير مورد التقية .
( 2 ) أي عن هذا التأمين في غير مورد التقية فيكون هذا الكلام
بعد تعليق النهي به محرما فتبطل الصلاة به ، لزيادة الكلام المحرم
في ثناياها .
راجع حول الأخبار الناهية عن التأمين في الصلاة في غير
مورد التقية .
( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 752 . الباب 17
الأحاديث .
إليك نص الحديث 3 .
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول : إذا
فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟
قال : لا .
( 3 ) أي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصلاة ، لتعلقه بشئ
داخل فيها .
( 4 ) أي وإن كانت جملة : اللهم استجب بمعنى التأمين ، لكن
مع ذلك يجوز التكلم بها في الصلاة الواجبة .
( 5 ) أي كما بالغ من أفتى من فقهائنا الإمامية ببطلان الصلاة