تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
( والتأمين ) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء ( إلا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب . ( وتبطل الصلاة بفعله ( 1 ) لغيرها ) ، للنهي عنه ( 2 ) في الأخبار المقتضي ( 3 ) للفساد في العبادة ، ولا تبطل بقوله " اللهم استجب " وإن كان ( 4 ) بمعناه . وبالغ ( 5 ) من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين
شرح
( 1 ) أي بفعل التأمين في غير مورد التقية . ( 2 ) أي عن هذا التأمين في غير مورد التقية فيكون هذا الكلام بعد تعليق النهي به محرما فتبطل الصلاة به ، لزيادة الكلام المحرم في ثناياها . راجع حول الأخبار الناهية عن التأمين في الصلاة في غير مورد التقية . ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 752 . الباب 17 الأحاديث . إليك نص الحديث 3 . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا . ( 3 ) أي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصلاة ، لتعلقه بشئ داخل فيها . ( 4 ) أي وإن كانت جملة : اللهم استجب بمعنى التأمين ، لكن مع ذلك يجوز التكلم بها في الصلاة الواجبة . ( 5 ) أي كما بالغ من أفتى من فقهائنا الإمامية ببطلان الصلاة