حالته كما مر ( والزيادة في الثناء والدعاء ) قبله ، وفي أثنائه وبعده
بالمنقول ( 1 ) .
( ثم يجب التسليم ) على أجود القولين عنده ، وأحوطهما عندنا ( 2 ) .
( وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
و ( 3 ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) مخيرا فيهما .
( وبأيهما بدأ كان هو الواجب ) وخرج به من الصلاة
( واستحب الآخر ) .
أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها ، والخروج بها من الصلاة
دلت الأخبار الكثيرة ( 4 ) .
وأما الثانية فمخرجة بالإجماع ، نقله المصنف وغيره ( 5 ) .
وفي بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحب ( 6 ) .
والخروج بالثاني ، وعليه المصنف في الذكرى والبيان .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 989 . الباب 3 . الحديث 1 .
( 2 ) استنادا إلى ما دل على الوجوب من الأخبار .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 1005 الباب 1 . الأحاديث .
واستند القائل بعدم الوجوب إلى الحديث الرابع .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 1012 الباب 3 . الحديث 6 .
( 3 ) في بعض النسخ ( أو ) .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 1007 . الحديث 1 - 4 - 8 .
( 5 ) ينسب نقل الإجماع إلى ظاهر الذكرى وإلى المحقق
في بعض كتبه .
( 6 ) وهو : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 990 . الباب 3 . الحديث 2 .