تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه ( 1 ) أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة ( قائلا فيهما : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو ما مر ) من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا على المختار . ( مطمئنا بقدره ) اختيارا ( ثم رفع رأسه ) بحيث يصير جالسا ، لا مطلق رفعه ( مطمئنا ) حال الرفع بمسماه . ( ويستحب الطمأنينة ) بضم الطاء ( عقيب ) السجدة ( الثانية ) وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبها . ( والزيادة على ) الذكر ( الواجب ) بعدد وتر ، ودونه ( 2 ) غيره . ( والدعاء ) أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره ( 3 ) . ( والتكبيرات الأربع ) للسجدتين .
شرح
" ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك " . راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 963 . الباب 9 . الحديث 4 . لكن هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على اعتبار مقدار الدرهم ، أو الأنملة . راجع ( المصدر نفسه ) . الحديث 5 . ( 1 ) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه . ( 2 ) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج ، فإنه أقل فضلا من الوتر . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 951 . الباب 2 . الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 621 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر