مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه ( 1 ) أو يزيد عليه ، أو ينقص
عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة ( قائلا فيهما : سبحان
ربي الأعلى وبحمده ، أو ما مر ) من الثلاثة الصغرى اختيارا
أو مطلق الذكر اضطرارا ، أو مطلقا على المختار .
( مطمئنا بقدره ) اختيارا ( ثم رفع رأسه ) بحيث يصير
جالسا ، لا مطلق رفعه ( مطمئنا ) حال الرفع بمسماه .
( ويستحب الطمأنينة ) بضم الطاء ( عقيب ) السجدة ( الثانية )
وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبها .
( والزيادة على ) الذكر ( الواجب ) بعدد وتر ، ودونه ( 2 )
غيره .
( والدعاء ) أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره ( 3 ) .
( والتكبيرات الأربع ) للسجدتين .
شرح
" ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب
الأرض منه أجزأك " .
راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 963 . الباب 9 .
الحديث 4 .
لكن هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على اعتبار
مقدار الدرهم ، أو الأنملة .
راجع ( المصدر نفسه ) . الحديث 5 .
( 1 ) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه .
( 2 ) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج ، فإنه أقل
فضلا من الوتر .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 951 . الباب 2 . الحديث 1 .