لا يفيده ( 1 ) .
( والإمام ) يومئ ( بصفحة وجهه يمينا ) : بمعنى أنه يبتدئ
به إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه .
( والمأموم كذلك ) أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه
كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد .
( وإن كان علي يساره أحد سلم أخرى ) بصيغة السلام عليكم
( مؤميا ) بوجهه ( إلى يساره ) أيضا .
وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم .
والكلام فيه وفي الإيماء بالصفحة كالإيماء بمؤخر العين : من عدم
الدلالة عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب لا راد له .
( وليقصد المصلي ) بصيغة الخطاب في تسليمه ( الأنبياء
والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين : من الإنس والجن ) :
بأن يحضرهم بباله ، ويخاطبهم به ، وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب
لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة .
( ويقصد المأموم به ) مع ما ذكر ( الرد على الإمام ) ، لأنه
داخل فيمن حياه ، بل يستحب للإمام قصد المأمومين به على الخصوص
مضافا إلى غيرهم ، ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد
بالأولى الرد على الإمام ، وبالثانية مقصده ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وهو خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام :
" إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك "
وخبر المفضل بن عمر .
راجع ( المصدر نفسه ) . 1009 . الباب 2 . الحديث 12 - 15 .
( 2 ) أي المقصود الأصلي بالسلام وهم الأنبياء والملائكة .