تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
هذا في الذكر ، أما الأنثى فترفع ركبتيها ، وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع .
( ثم يجب التشهد : عقب ) الركعة ( الثانية ) التي تمامها القيام من السجدة الثانية ، ( وكذا ) يجب ( آخر الصلاة ) إذا كانت ثلاثية ، أو رباعية : ( وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) . وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب أو حقيقة شرعية . وما اختاره من صيغته ( 1 ) أكملها ، وهي مجزية بالإجماع إلا أنه غير متعين عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له ، ولفظة عبده مطلقا ( 2 ) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر . وعلى هذا فما ذكر هنا ( 3 ) يجب تخييرا كزيادة التسبيح . ويمكن أن يريد انحصاره فيه ، لدلالة النص الصحيح عليه ( 4 ) . وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا . ويجب التشهد ( جالسا مطمئنا بقدره ، ويستحب التورك )
شرح
( 1 ) أي ما اختاره المصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ . ( 2 ) أي سواء أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر . ( 3 ) في بعض النسخ ( ههنا ) . ( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 989 . الباب 3 الحديث 1 .