هذا في الذكر ، أما الأنثى فترفع ركبتيها ، وتضع باطن
كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع .
( ثم يجب التشهد : عقب ) الركعة ( الثانية ) التي تمامها القيام
من السجدة الثانية ، ( وكذا ) يجب ( آخر الصلاة ) إذا كانت
ثلاثية ، أو رباعية : ( وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد
وآل محمد ) .
وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب
أو حقيقة شرعية .
وما اختاره من صيغته ( 1 ) أكملها ، وهي مجزية بالإجماع
إلا أنه غير متعين عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده
لا شريك له ، ولفظة عبده مطلقا ( 2 ) ، أو مع إضافة الرسول
إلى المظهر .
وعلى هذا فما ذكر هنا ( 3 ) يجب تخييرا كزيادة التسبيح .
ويمكن أن يريد انحصاره فيه ، لدلالة النص الصحيح عليه ( 4 ) .
وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه
تخييرا .
ويجب التشهد ( جالسا مطمئنا بقدره ، ويستحب التورك )
شرح
( 1 ) أي ما اختاره المصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ .
( 2 ) أي سواء أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر .
( 3 ) في بعض النسخ ( ههنا ) .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 989 . الباب 3
الحديث 1 .