( إحداهما ) : بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه .
( وثانيتها ) : بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا .
( وثالثتها ) : قبل الهوي إلى الثانية كذلك .
( ورابعتها ) : بعد رفعه منه معتدلا .
( والتخوية للرجل ) بل مطلق الذكر إما في الهوي إليه :
بأن يسبق بيديه ، ثم يهوي بركبتيه ، لما روي أن عليا عليه السلام
كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر : يعني بروكه ( 1 )
أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود : بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما
عن الأرض ، ولا يفترشهما كافتراش الأسد .
ويسمى هذا تخوية ، لأنه إلقاء الخوي ( 2 ) بين الأعضاء .
وكلاهما مستحب للرجل ، دون المرأة ، بل تسبق في هويها
بركبتيها ، وتبدأ بالقعود ، وتفترش ذراعيها حالته لأنه أستر ، وكذا
الخنثى لأنه أحوط ، وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه ( 3 ) .
( والتورك بين السجدتين ) : بأن يجلس على وركه الأيسر
ويخرج رجليه جميعا من تحته ، جاعلا رجله اليسرى على الأرض
وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض .
شرح
( 1 ) البروك كقعود : هو وقوع البعير الضامر وسقوطه
على الأرض .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 953 . الباب 3 . الحديث 1 .
( 2 ) الخوي : الوطاء بين جبلين . والمناسبة هنا وجود الفراغ
بين الأعضاء .
( 3 ) في قوله قدس سره : ويسمى هذا تخوية ، لأنه إلقاء الخوي
بين الأعضاء .