عداه بإلى في قوله تعالى : " لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ( 1 ) "
لما ضمنه معنى يصغون ، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه وهو خبر
معناه الدعاء ، لا ثناء على الحامد .
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) ، بل تكونان بارزتين
أو في كميه ، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب ، لعدم وقوفه
على نص فيه ( 2 ) .
ثم تجب سجدتان ( على الأعضاء السبعة ) : الجبهة ، والكفين
والركبتين ، وإبهامي الرجلين .
ويكفي من كل منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى ( 3 ) ، ولا بد
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى التضمين على قراءة ( يسمعون ) بالتشديد
لأنه حينئذ من باب الافتعال وهو لازم ، فلعل الشارح نظر
إلى قراءة التخفيف ، حيث اعتبر التضمين في تعديته بإلى ، والآية
في سورة والصافات : الآية 8 .
( 2 ) " سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل
يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه ؟
قال : إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن
فلا يجوز " .
وعن الإمام الباقر عليه السلام " إن أخرج يديه فحسن
وإن لم يخرج فلا بأس " .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 . ص 314 . الباب 40 .
الحديث 4 ، وص 313 . الحديث 1 .
( 3 ) لقول الإمام الصادق عليه السلام :