تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
تسبيحة كبرى ( 1 ) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث ، إلا مع حب المأمومين الإطالة . وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع ، أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين . وأن يكون العدد ( وترا ) خمسا ، أو سبعا ، أو ما زاد منه . وعدد الستين لا ينافيه ( 2 ) ، لجواز الزيادة من غير عد
شرح
( 1 ) الرواية التي نصت على الستين خالية عن قيد ( الكبرى ) . قال أبان : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة " . نعم رواية أخرى ذكرت قيد الكبرى ، لكن العدد المذكور فيها ثلاث ، أو أربع وثلاثون . قال حمزة والحسن : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا ، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم ( وبحمده ) أربعا ، أو ثلاثا وثلاثين مرة . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 926 - 927 . الباب 6 . الحديث 1 - 2 . ( 2 ) يعني : ما ذكر في خبر أبان من العدد ( الستين ) لا ينافي القول باستحباب العدد الوتر في ذكر الركوع ، وذلك الأمرين : ( الأول ) : احتمال أن الإمام عليه السلام قد زاد على ذلك فلم يعدها الراوي ، لأن الراوي قد عد هذا المقدار من العدد . أما عدم تجاوز الإمام عليه السلام عن العدد المعين فلا دلالة في الخبر عليه . ( الثاني ) : ربما يترك الإمام أحد المستحبات لبيان جواز الترك