تسبيحة كبرى ( 1 ) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث ، إلا مع
حب المأمومين الإطالة .
وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع ، أو الأولى
ما مر في تسبيح الأخيرتين .
وأن يكون العدد ( وترا ) خمسا ، أو سبعا ، أو ما زاد منه .
وعدد الستين لا ينافيه ( 2 ) ، لجواز الزيادة من غير عد
شرح
( 1 ) الرواية التي نصت على الستين خالية عن قيد ( الكبرى ) .
قال أبان : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي
فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة " .
نعم رواية أخرى ذكرت قيد الكبرى ، لكن العدد المذكور
فيها ثلاث ، أو أربع وثلاثون .
قال حمزة والحسن : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده
قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا ، فعددنا له في ركوعه
سبحان ربي العظيم ( وبحمده ) أربعا ، أو ثلاثا وثلاثين مرة .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 926 - 927 . الباب 6 .
الحديث 1 - 2 .
( 2 ) يعني : ما ذكر في خبر أبان من العدد ( الستين ) لا ينافي
القول باستحباب العدد الوتر في ذكر الركوع ، وذلك الأمرين :
( الأول ) : احتمال أن الإمام عليه السلام قد زاد على ذلك
فلم يعدها الراوي ، لأن الراوي قد عد هذا المقدار من العدد .
أما عدم تجاوز الإمام عليه السلام عن العدد المعين فلا دلالة
في الخبر عليه .
( الثاني ) : ربما يترك الإمام أحد المستحبات لبيان جواز الترك