( وجاهل الحمد يجب عليه التعلم ) مع إمكانه ، وسعة ( 1 )
الوقت .
( فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها ) أي من الحمد .
هذا إذا سمي ( 2 ) قرآنا ، فإن لم يسم ، لقلته فهو كالجاهل
بها ( 3 ) أجمع ( 4 ) .
وهل يقتصر عليه ( 5 ) ، أو يعوض عن الفائت ؟
ظاهر العبارة الأول ( 6 ) .
وفي الدروس الثاني ( 7 ) ، وهو الأشهر ( 8 ) .
ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت
وإن علم ففي التعويض منها ( 9 ) ، أو منه قولان :
شرح
( 1 ) الواو هنا بمعنى مع أي ومع سعة الوقت للتعلم .
( 2 ) أي سمي ما يحسنه من الحمد قرآنا .
( 3 ) أي هذا الذي يعرف شيئا قليلا من الحمد بحيث لا يسمى
هذا المقدار قرآنا فهو كالجاهل بالحمد يجب عليه تعلم الحمد .
( 4 ) وسيأتي حكمه في كلام المصنف .
( 5 ) أي على ما يحسن من قراءة الحمد : بأن يكتفي المصلي
من الحمد على هذا المقدار .
( 6 ) أي يقتصر المصلي على ما يحسنه من قراءة الحمد ، لدلالة
عبارة المصنف على ذلك في قوله : فإن ضاق قرأ ما يحسن منها .
( 7 ) وهو التعويض عن الفائت .
( 8 ) أي الثاني هو الأشهر بين الفقهاء ، ولذا فرع الشارح عليه
بقوله : ثم إن لم يعلم غيرها إلى آخر ما ذكره .
( 9 ) أي ففي التعويض عن الجزء الفائت من الحمد بما يعلمه