تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وهل يجزي مطلق الذكر ( 1 ) ، أم يعتبر الواجب في الأخيرتين ( 2 ) ؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى ، لثبوت بدليته عنها في الجملة ( 3 ) . وقيل : يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها ( 4 ) عملا بمطلق الأمر ( 5 ) ، والأول أولى . ولو لم يحسن الذكر قيل : وقف بقدرها ، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن . ( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 6 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب .
شرح
( 1 ) المراد بمطلق الذكر : ذكر الله تعالى بأي نعت كان وإن لم يكن بالصيغ المخصوصة ، مثل الحوقلة أو الحمد له . ( 2 ) أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين : وهو " التسبيحات الأربع " . ( 3 ) لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين ( 4 ) الضمير يعود على الفاتحة ، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم ، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص . ( 5 ) الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 735 . الباب . الحديث 1 . ( 6 ) وبعض المتأخرين عدهما سورتين ، ويشهد له بعض الأخبار .