تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
( وتحرم ) قراءة ( العزيمة في الفريضة ) على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا ، للنهي ( 1 ) ، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ، مع قضاء السجود بعدها وجهان ( 2 ) . في الثاني منهما قوة ( 3 ) . ومال المصنف في الذكرى إلى الأول . واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها ، ويسجد لها في محله ، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ ، أو سمع على أجود القولين ( 4 ) . ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل ، أو سمع اتفاقا وقلنا
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 779 . الباب 40 . الحديث 1 . ( 2 ) وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر . ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة كما أشير إليه في بعض الأخبار فبعد ما تجاوز موضع السجود لا فائدة في العدول . ( 3 ) ( في الثاني منهما قوة ) موجود في بعض النسخ المخطوطة . ( 4 ) عند الشارح ( رحمه الله ) وجماعة ، بل في الحدائق أنه مذهب الأكثر . ولكن عن كشف الالتباس : أن المشهور عدم وجوب السجود بالسماع . وظاهر الخلاف والتذكرة الإجماع على عدم وجوبه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 777 . الباب 37 . الأحاديث .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 607 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر