( وتحرم ) قراءة ( العزيمة في الفريضة ) على أشهر القولين
فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا ، للنهي ( 1 ) ، ولو شرع فيها ساهيا
عدل عنها وإن تجاوز نصفها ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه
ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ، مع قضاء السجود بعدها
وجهان ( 2 ) .
في الثاني منهما قوة ( 3 ) .
ومال المصنف في الذكرى إلى الأول .
واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها ، ويسجد لها
في محله ، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ ، أو سمع على أجود القولين ( 4 ) .
ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل ، أو سمع اتفاقا وقلنا
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 779 . الباب 40 . الحديث 1 .
( 2 ) وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر .
ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة
كما أشير إليه في بعض الأخبار فبعد ما تجاوز موضع السجود لا فائدة
في العدول .
( 3 ) ( في الثاني منهما قوة ) موجود في بعض النسخ المخطوطة .
( 4 ) عند الشارح ( رحمه الله ) وجماعة ، بل في الحدائق أنه
مذهب الأكثر .
ولكن عن كشف الالتباس : أن المشهور عدم وجوب السجود
بالسماع .
وظاهر الخلاف والتذكرة الإجماع على عدم وجوبه ، ومنشأ
الخلاف اختلاف الأخبار .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 777 . الباب 37 . الأحاديث .