( الخميس ) فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما ( 1 ) .
( و ) سورة ( الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها ) على طريق
الاستخدام ( 2 ) ، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له
حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها ، لذلك ، وحملت الرواية
على تأكد الاستحباب جمعا ( 3 ) ، ( والجمعة والتوحيد في صبحها ) .
وقيل : الجمعة والمنافقين ، وهو مروي أيضا ( 4 ) .
( والجمعة والأعلى في عشاءيها ) : المغرب والعشاء .
وروي في المغرب : الجمعة والتوحيد ( 5 ) ، ولا مشاحة
في ذلك ، لأنه مقام استحباب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وهذا هو نصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 4 . ص 791 . الباب 50 . الحديث 1 .
( 2 ) لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها ( يوم الجمعة )
والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين ( سورة الجمعة ) فاختلف
المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه ، وهذا هو الاستخدام
في علم البديع .
( 3 ) أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3 .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 789 . الباب 49
الحديث 3 .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الحديث 4 .
( 6 ) أي لا معارضة بين الأخبار هنا ، حيث إن الجمع مستحب
بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية : ( الوجوب
والحرمة ) .