تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
( الخميس ) فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما ( 1 ) . ( و ) سورة ( الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها ) على طريق الاستخدام ( 2 ) ، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها ، لذلك ، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا ( 3 ) ، ( والجمعة والتوحيد في صبحها ) . وقيل : الجمعة والمنافقين ، وهو مروي أيضا ( 4 ) . ( والجمعة والأعلى في عشاءيها ) : المغرب والعشاء . وروي في المغرب : الجمعة والتوحيد ( 5 ) ، ولا مشاحة في ذلك ، لأنه مقام استحباب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وهذا هو نصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 4 . ص 791 . الباب 50 . الحديث 1 . ( 2 ) لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها ( يوم الجمعة ) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين ( سورة الجمعة ) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه ، وهذا هو الاستخدام في علم البديع . ( 3 ) أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3 . ( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 4 . ص 789 . الباب 49 الحديث 3 . ( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الحديث 4 . ( 6 ) أي لا معارضة بين الأخبار هنا ، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية : ( الوجوب والحرمة ) .