مأخذهما : كون ( 1 ) الأبعاض أقرب إليها .
وأن ( 2 ) الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا .
وعلى التقديرين ( 3 ) فيجب المساواة له ( 4 ) في الحروف .
وقيل : في الآيات ( 5 ) ، والأول أشهر .
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل ، فإن علم الأول ( 6 )
أخر البدل ، أو الآخر ( 7 ) قدمه ، أو الطرفين ( 8 ) وسطه
شرح
من نفس الفاتحة .
أو التعويض عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة قولان :
( قول ) بالتعويض من نفس الفاتحة .
( وقول ) بالتعويض من غير الفاتحة .
( 1 ) هذا دليل التعويض من نفس الفاتحة أي بما أن أبعاض
الفاتحة أقرب إلى الفاتحة فالتعويض بها عن الفائت متعين .
( 2 ) هذا دليل التعويض من غير الفاتحة أي كيف يمكن أن يكون
الشئ الواحد بتكرره أصلا وبدلا عن الفائت ، فالواجب الإتيان
عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة .
والشارح اختار القول الثاني .
( 3 ) وهما : التعويض عن الفائت من نفس الفاتحة .
أو التعويض عنه من غير الفاتحة .
( 4 ) أي للفائت .
( 5 ) أي وقيل يجب المساواة للفائت في الآيات .
( 6 ) أي أول الحمد .
( 7 ) أي إن علم المصلي آخر الحمد قدم البدل لا محالة .
( 8 ) أي إن علم المصلي أول الحمد وآخره قرأ أول الحمد