بوجوبه له أومأ لها وقضاها بعد الصلاة .
ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد
بها على الأقوى ( 1 ) .
والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة ( 2 )
فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة ، بل من حيث فعله ما يعتقد
المأموم الإبطال به .
( ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل ، والسر في ) نوافل
( النهار ) .
( وكذا قيل في غيرها من الفرائض : بمعنى استحباب الجهر
بالليلية منها ، والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين ، أما ما لا نظير
له فالجهر مطلقا ( 3 ) كالجمعة والعيدين ، والزلزلة .
والأقوى في الكسوفين ذلك ، لعدم اختصاص الخسوف بالليل .
شرح
( 1 ) أي لم يعتد بهذه الصلاة فتجب إعادتها ، لا طلاق ما دل
على أن السجود زيادة في المكتوبة .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 779 . الباب 40 . الحديث 1 .
( 2 ) كابن الجنيد من الإمامية قائل بجواز قراءة العزائم في الصلاة
لكنه يوجب تأخير السجود لها إلى ما بعد الصلاة .
والاقتداء بمن يرى هذا الرأي وإن كان جائزا من جهة عدم
زيادته سجدة في الصلاة ، لكنه ممنوع من جهة أخرى وهي أن المأموم
يرى أن الإمام قد قرأ ما لا تجوز قراءته في الصلاة .
فصلاة الإمام باطلة في نظر المأموم فلا يجوز له الاقتداء به .
( 3 ) سواء صلاها بالليل أم بالنهار .