تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
أو الوسط ( 1 ) حفه به ، وهكذا ( 2 ) ولو أمكنه الائتمام قدم على ذلك ( 3 ) ، لأنه في حكم القراءة التامة . ومثله ( 4 ) ما لو أمكن متابعة قارئ ، أو القراءة من المصحف بل قيل بإجزائه اختيارا ، والأولى اختصاصه بالنافلة ( 5 ) . ( فإن لم يحسن ) شيئا منها ( 6 ) ( قرأ من غيرها بقدرها ) أي بقدر الحمد حروفا . وحروفها مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة ، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا ، ويجوز الاقتصار على الأقل ، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة . ( فإن تعذر ) ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة ( ذكر الله تعالى بقدرها ) أي بقدر الحمد خاصة ، أما السورة فساقطة كما مر ( 7 ) .
شرح
ثم جعل البدل بعده ثم قرأ آخر الحمد ، فيكون البدل وسطا بين الطرف الأول ، والطرف الآخر . ( 1 ) أي إن علم المصلي وسط الحمد حف الوسط بالبدل أي جعل البدل قبل الوسط وبعده . ( 2 ) بأن يجهل المصلي موضعا ، أو موضعين من الفاتحة فيجعل البدل الذي هو العوض نفس محل المجهول . ( 3 ) أي على إتيان البدل . ( 4 ) أي ومثل الائتمام بإمام لو أمكنه . ( 5 ) أي جواز القراءة في المصحف مختص بالنافلة . ( 6 ) أي من قراءة سورة الحمد . ( 7 ) في قوله المتقدم في ص 494 : فتسقط السورة من غير تعويض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 611 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر