( ويجزي في غيرهما ) من الركعات ( الحمد وحدها ، أو التسبيح
بالأربع المشهورة ( أربعا ) : بأن يقولها مرة ( 1 ) ( أو تسعا ) بإسقاط
التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز ( 2 ) .
( أو عشرا ) بإثباته ( 3 ) في الأخيرة ( أو اثني عشر ) بتكرير
الأربع ثلاثا .
ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها .
ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني ، لذلك ( 4 ) ولقيام غيره
مقامه ، وزيادة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي يأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة : وهي " سبحان
الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " .
( 2 ) على وزن أمير ، والرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال :
" إذا كنت إماما ، أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع " .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 791 . الباب 51 .
الحديث 1 .
( 3 ) أي بإثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة .
( 4 ) أي لورود النص الصحيح بإسقاط التكبير : وهو ما رويناه
عن حريز في التعليقة رقم ( 1 ) .
( 5 ) يعني أن من يسقط التكبير من التسبيحات لا يجوز له
الاكتفاء بالمرة الواحدة ، عملا برواية حريز المتقدمة ، فتكون المرة
الثانية والثالثة بدلا عن إسقاط التكبيرة ، ففي الاكتفاء بالمرة لا بد
من ذكر التسبيحات الأربع .