يحتمله ، قضية للوجوب ( 1 ) ، وإن جاز تركه قبل الشروع .
والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه ، أو يتركه حذرا
من تغيير الهيئة الواجبة .
ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه
ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر ( 2 ) .
شرح
خلاصته : أن الجزئية لا تقدح بالواجب ، لأن هذه التسبيحة
كالركعتين والأربع في مواضع التخيير وهي !
المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، والحائر
الحسيني على مشرفه آلاف التحية والثناء ، حيث إن المسافر مخير
في هذه المواضع بين القصر والتمام وإن كان القصر أحوط والتمام أفضل .
فترك الأربع وتبديلها إلى ركعتين مع أنهما تحت الأكثر عند
اختيار ركعتين من باب أنهما واجبتان بالوجوب التخييري ، فإنه
إما أن يأتي المسافر باثنتين ، أو بأربع ركعات .
( 1 ) يعني لو قلنا بالوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصغر
والكبر يجب البلوغ إلى الفرد الكبير لو ترك الصغير .
فإذا كان الواجب مرددا بين المرة : وهو الفرد الصغير
والثلاث مرات : - وهو الفرد الكبير - لم يجزله أن يتجاوز المرة
ولا يصل إلى الثلاث ، لأنه حينئذ لم يكن آتيا لا بالفرد الصغير
ولا بالفرد الكبير .
( 2 ) يعني إذا بلغ المرتبة كان المجموع واجبا واحدا .
وأما إذا لم يبلغ كانت المرتبة المتجاوز عنها هي مقدار الواجب .
وأما ما زاد عنها فينصرف إلى ذكر الله المستحب في الصلاة
مطلقا .