( والحمد ) في غير الأوليين ( أولى ) من التسبيح مطلقا
لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) .
وروي أفضلية التسبيح مطلقا ( 2 ) ، ولغير الإمام وتساويهما .
وبحسبها ( 3 ) اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف ، فهنا
رجح القراءة مطلقا .
وفي الدروس للإمام ، والتسبيح للمنفرد .
وفي البيان جعلهما له سواء .
وتردد في الذكرى ، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف ( 4 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 794 . الباب 51 . الحديث 10 .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 792 . الباب 5 . الحديث 3 .
( 3 ) أي وبحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال .
أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين
الإمام والمأموم كما في رواية محمد بن حكيم المشار إليها في الهامش 1
( ومنها ) : ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا
كما في الهامش 2 .
( ومنها ) : ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام ، وأما
للإمام فالأفضل الحمد .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 794 . الباب 51 . الحديث 12 .
( ومنها ) : ما دل على تساوي الحمد والتسبيح .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 781 . الباب 42 . الأحاديث
( 4 ) التعسف : الميل عن الطريق المستقيم ، والإعراض عنه ، لأن
الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة .