تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
والمعتبر حصول القصد عند أول جزء من التكبير ، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف ، لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره ( 1 ) إلا مع العسر ، والأول أقوى ( 2 ) . ( واستدامة حكمها ) : بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ، ولو في بعض مميزات المنوي ( إلى الفراغ ) من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله ( 3 ) أو فعل ( 4 ) بعض المنافيات كذلك ( 5 ) أو الرياء ولو ببعض الأفعال ، ونحو ذلك ( 6 ) بطلت .
( وقراءة الحمد ، وسورة كاملة ) في أشهر القولين ( 7 ) ( إلا مع الضرورة ) كضيق وقت ، وحاجة يضر فوتها ، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها ( 8 ) . هذا ( في ) الركعتين ( الأوليين ) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيرها .
شرح
لكن الحكم مبني على القول بوجوب استحضار النية . أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان . ( 1 ) أي آخر التكبير . ( 2 ) لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة . ( 3 ) أي قبل الفراغ من الصلاة ، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد ، لا في حالة القصد . ( 4 ) أي نوى فعل بعض المنافيات . ( 5 ) أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي . ( 6 ) كقصد تعليم الغير ، والتنزه من فعل العبادة ، أو بعضها . ( 7 ) أي في وجوب السورة الكاملة . ( 8 ) بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا .