قدمه على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما ، لكونه شرطا فيهما
والشرط مقدم على المشروط ، وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى
والدروس ، نظرا إلى ذلك ، وليتمخض جزءا من الصلاة ( 1 )
وفي الألفية أخره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة ، ولكل وجه
( مستقلا به ) غير مستند إلى شئ بحيث لو أزيل السناد ( 2 ) سقط
( مع المكنة ، فإن عجز ) عن الاستقلال في الجميع ( ففي البعض ) .
ويستند فيما يعجز عنه ، ( فإن عجز ) عن الاستقلال أصلا
( اعتمد ) على شئ مقدما على القعود فيجب تحصيل ما يعتمد
عليه ولو بأجرة مع الإمكان .
( فإن عجز ) عنه ولو بالاعتماد ، أو قدر عليه ، ولكن عجز
عن تحصيله ( قعد ) مستقلا كما مر ( 4 ) ، فإن عجز اعتمد .
( فإن عجز اضطجع ) على جانبه الأيمن .
( فإن عجز ) فعلى الأيسر .
هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة ( 5 ) ويفهم منه هنا
شرح
( 1 ) أخر المصنف القيام عن النية والتكبير لأمرين :
( الأول ) : لاعتباره حالة النية والتكبير .
( الثاني ) : لإبداء كونه جزءا محضا من الصلاة وليس
من مقدماتها حيث أدخله في عداد الأجزاء
( 3 ) السناد : المستند عليه .
( 4 ) أي غير مستند إلى شئ بحيث لو أزيل لسقط .
( 5 ) وهي : الذكرى ، الدروس : البيان .