تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
( ويكره الكلام في خلالهما ) خصوصا الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج به عن الموالاة ، ويعيدها به مطلقا ( 1 ) على ما أفتى به المصنف وغيره ، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها ( 2 ) ( ويستحب الطهارة ) حالتهما وفي الإقامة آكد ، وليست شرطا فيهما عندنا من الحدثين ( 3 ) نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا ، للنهي المفسد للعبادة ( 4 ) . ( والحكاية لغير المؤذن ) إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة ، إلا الحيعلات فيها فيبدلها بالحوقلة ، ولو حكاها بطلت لأنها ليست ذكرا ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها ، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه ، أو معه . وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا ، ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه .
( ثم يجب القيام ) حالة النية ، والتكبير ، والقراءة ، وإنما
شرح
( 1 ) أي يعيد الإقامة بالتكلم في أثنائها ، سواء أخرجها الكلام عن الموالاة أم لم يخرجها . ( 2 ) في قول ( الصادق ) عليه السلام : " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " . ( المصدر نفسه ) . ص 629 الباب 10 الحديث 3 . ( 3 ) الأصغر والأكبر . ( 4 ) لأن مكثه في المسجد حرام ، والمفروض أن مكثه كان لأجل الأذان فيحرم أيضا ، لاستلزامه الحرام فتأمل ، فإن الاستدلال مبني على كون مستلزمات الحرام محرمة ، أو على أن الكون جزء مقدم للاغتسال ، وليس كذلك .