( ويكره الكلام في خلالهما ) خصوصا الإقامة ، ولا يعيده به
ما لم يخرج به عن الموالاة ، ويعيدها به مطلقا ( 1 ) على ما أفتى به المصنف
وغيره ، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها ( 2 ) ( ويستحب الطهارة )
حالتهما وفي الإقامة آكد ، وليست شرطا فيهما عندنا من الحدثين ( 3 )
نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا ، للنهي المفسد للعبادة ( 4 ) .
( والحكاية لغير المؤذن ) إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان
في الصلاة ، إلا الحيعلات فيها فيبدلها بالحوقلة ، ولو حكاها بطلت
لأنها ليست ذكرا ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها ، ووقت حكاية
الفصل بعد فراغ المؤذن منه ، أو معه .
وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا ، ولو
دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه .
( ثم يجب القيام ) حالة النية ، والتكبير ، والقراءة ، وإنما
شرح
( 1 ) أي يعيد الإقامة بالتكلم في أثنائها ، سواء أخرجها الكلام
عن الموالاة أم لم يخرجها .
( 2 ) في قول ( الصادق ) عليه السلام : " لا تتكلم إذا أقمت
الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " .
( المصدر نفسه ) . ص 629 الباب 10 الحديث 3 .
( 3 ) الأصغر والأكبر .
( 4 ) لأن مكثه في المسجد حرام ، والمفروض أن مكثه كان
لأجل الأذان فيحرم أيضا ، لاستلزامه الحرام فتأمل ، فإن الاستدلال
مبني على كون مستلزمات الحرام محرمة ، أو على أن الكون جزء
مقدم للاغتسال ، وليس كذلك .