ويتجه البطلان لو غير المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله
لعدم تمامية الجملة به بفوات ( 1 ) المشهود به لغة وإن قصده ، إذ
لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها .
( و ) المؤذن ( الراتب يقف على مرتفع ) ليكون أبلغ في رفع
الصوت ، وإبلاغه المصلين ، وغيره يقتصر عنه ( 2 ) مراعاة لجانبه
حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر .
( واستقبال القبلة ) في جميع الفصول خصوصا الإقامة ، ويكره
الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا ( 3 ) .
( والفصل بينهما بركعتين ) ولو من الراتبة ، ( أو سجدة
أو جلسة ) والنص ( 4 ) ورد بالجلوس ، ويمكن دخول السجدة فيه
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ : ( لفوات ) وهو صحيح أيضا .
( 2 ) أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان
المؤذن الراتب ، احتراما لمقامه .
( 3 ) أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة .
والمالكية على الإطلاق .
والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول :
( حي على الصلاة ) ، وإلى اليسار عند قول ( حي على الفلاح ) .
والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا .
راجع الفقه على المذاهب الأربعة . الجزء 1 . ص 230 - 231 .
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 631 . الباب 11 .
الحديث 1 - 2 .
لكن السجدة أيضا مروية في ( المصدر نفسه ) الحديث 14 - 15 .