تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما ( 1 ) مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا ( 2 ) عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة ( 3 ) . ( ويسقط الأذان في عصري عرفة ) لمن كان بها ( والجمعة وعشاء ) ليلة ( المزدلفة ) وهي المشعر ، والحكمة فيه مع النص ( 4 ) استحباب الجمع بين الصلاتين . والأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة ، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع ( 5 ) ولو جوازا . والأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الأولى
شرح
( 1 ) مراده أنه لا يشترط العلم بالإتيان ، بل عدم العلم بالإهمال . ( 2 ) أي حتى مع العلم بإهمال الأولى للأذان والإقامة يسقطان عن الثانية . ( 3 ) حيث إن النصوص الواردة لم تقيد سقوطهما عن الثانية بما إذا كانت الأولى قد أذنت وأقامت . وأما مراعاة الحكمة فهي أن السقوط عن الثانية إنما كان لأجل احترام الأولى وإن أهملتهما ( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 665 . الباب 36 . الحديث 1 . ( 5 ) أي ويسقط الأذان عن كل من جمع بين الصلاتين إذا أذن وأقام للأولى ، فإن الأذان يسقط عن الثانية ، سواء أكان جمعه بين الصلاتين جوازا ، أم عزيمة .