تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
( ويسقطان عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ( ما لم تتفرق الأولى ) ( 1 ) : بأن يبقى منها ولو واحد معقبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك ( 2 ) وإن لم تتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية . وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ( 3 ) . ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا ( 4 ) .
شرح
استئناف الصلاة لتدارك الإقامة . أما إذا كان ناسيا للأذان وحده فلا يشرع له إبطال الصلاة لتداركه . والحديث الوارد في جواز تدارك الإقامة مقيد بما قبل الشروع في القراءة . راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 5 . ( 1 ) عدم التفرق الموجب لسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية يصدق باشتغال أفراد الجماعة الأولى بعد بالصلاة ، أو بتعقيبها بشئ من الأذكار والأوراد ولو بواحد منهم . أما إذا خرجوا عن هذه الحالة بالتفرق ، أو بجلوسهم على هيئتهم الأولية ، لكنهم خائضون في أحاديث وأعمال أجنبية عن الصلاة ، أو ساكتون فلا يسقطان عن الجماعة الثانية . ( 2 ) أي بأن لم يبق من الجماعة ولو واحد معقبا . ( 3 ) وذلك لأنهما في الجماعة آكد حتى قيل بوجوبهما فإذا سقطا عن الجماعة الثانية بسبب الجماعة الأولى فسقوطهما عن المنفرد أولى . ( 4 ) منفردا ، أو جماعة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 576 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر