( ويسقطان عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت لتصلي في مكان
فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ( ما لم تتفرق
الأولى ) ( 1 ) : بأن يبقى منها ولو واحد معقبا ، فلو لم يبق منها أحد
كذلك ( 2 ) وإن لم تتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية .
وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ( 3 ) .
ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا ( 4 ) .
شرح
استئناف الصلاة لتدارك الإقامة .
أما إذا كان ناسيا للأذان وحده فلا يشرع له إبطال الصلاة
لتداركه .
والحديث الوارد في جواز تدارك الإقامة مقيد بما قبل الشروع
في القراءة .
راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 5 .
( 1 ) عدم التفرق الموجب لسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة
الثانية يصدق باشتغال أفراد الجماعة الأولى بعد بالصلاة ، أو بتعقيبها
بشئ من الأذكار والأوراد ولو بواحد منهم .
أما إذا خرجوا عن هذه الحالة بالتفرق ، أو بجلوسهم على هيئتهم
الأولية ، لكنهم خائضون في أحاديث وأعمال أجنبية عن الصلاة ، أو
ساكتون فلا يسقطان عن الجماعة الثانية .
( 2 ) أي بأن لم يبق من الجماعة ولو واحد معقبا .
( 3 ) وذلك لأنهما في الجماعة آكد حتى قيل بوجوبهما فإذا سقطا
عن الجماعة الثانية بسبب الجماعة الأولى فسقوطهما عن المنفرد أولى .
( 4 ) منفردا ، أو جماعة .