( ويتأكدان في الجهرية ، وخصوصا الغداة والمغرب ) ، بل أوجبهما
فيهما الحسن مطلقا ( 1 ) ، والمرتضى فيهما على الرجال ، وأضاف إليهما
الجمعة ، ومثله ابن الجنيد ، وأضاف الأول الإقامة مطلقا ( 2 ) ، والثاني
هي على الرجال مطلقا .
( ويستحبان للنساء سرا ) ، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب
من الرجال ، ويعتد بأذانهن لغيرهن ( 3 ) .
( ولو نسيهما ) المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة ( تداركهما
ما لم يركع ) في الأصح ( 4 ) .
وقيل : يرجع العامد دون الناسي ، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها
لا للأذان وحده ( 5 ) .
شرح
( 1 ) من غير اختصاص بالرجال .
( 2 ) أي وأضاف ( الحسن بن عقيل ) القول بوجوب الإقامة
مطلقا من غير تقييد بالغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، ولا بالرجال .
( 3 ) يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء ، أو الرجال
المحارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها .
( 4 ) لصريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل
أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة .
وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك " .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 657 . الباب 29 .
الحديث 3 .
( 5 ) يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له