تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
( ويتأكدان في الجهرية ، وخصوصا الغداة والمغرب ) ، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا ( 1 ) ، والمرتضى فيهما على الرجال ، وأضاف إليهما الجمعة ، ومثله ابن الجنيد ، وأضاف الأول الإقامة مطلقا ( 2 ) ، والثاني هي على الرجال مطلقا . ( ويستحبان للنساء سرا ) ، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال ، ويعتد بأذانهن لغيرهن ( 3 ) . ( ولو نسيهما ) المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة ( تداركهما ما لم يركع ) في الأصح ( 4 ) . وقيل : يرجع العامد دون الناسي ، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده ( 5 ) .
شرح
( 1 ) من غير اختصاص بالرجال . ( 2 ) أي وأضاف ( الحسن بن عقيل ) القول بوجوب الإقامة مطلقا من غير تقييد بالغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، ولا بالرجال . ( 3 ) يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء ، أو الرجال المحارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها . ( 4 ) لصريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة . وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك " . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 657 . الباب 29 . الحديث 3 . ( 5 ) يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 575 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر