( واستحبابهما ثابت في الخمس ) اليومية خاصة ، دون غيرها
من الصلوات وإن كانت واجبة .
بل يقول المؤذن للواجب منها : الصلاة ثلاثا بنصب الأولين ( 1 )
أو رفعهما ، أو بالتفريق .
( أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ) .
( وقيل ) والقائل به المرتضى والشيخان : ( يجبان في الجماعة )
لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في ثواب الجماعة ( 2 ) على ما صرح به
الشيخ في المبسوط ، وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا ( 3 ) .
شرح
راجع ( بحار الأنوار ) . الجزء ص 112 . الحديث 7 .
( 1 ) لأنه يقف على الثالثة ولا يظهر إعرابها .
ونصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة
أو احضروا الصلاة .
ورفعهما على الفاعلية ، أو الابتدائية ، أو الخبرية تقديره حضرت
الصلاة ، قامت الصلاة ، الصلاة واجبة ، هذه الصلاة .
رفع الأول نصب الثاني حضرت الصلاة ، قامت الصلاة ، أقيموا
الصلاة .
نصب الأول رفع الثاني أقيموا الصلاة ، حضرت الصلاة ، قامت
الصلاة .
( 2 ) أي أن الواجب هنا ليس تكليفيا ولا شرطيا بمعنى عدم
صحة الجماعة بدون الأذان والإقامة ، بل الوجوب بمعنى شرط حصول
الثواب أي ينتفي الثواب بانتفاء الأذان والإقامة .
( 3 ) حيث قال : وأوجبهما جماعة من غير تعيين لشخص
خاص ، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في الثواب .