تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( واستحبابهما ثابت في الخمس ) اليومية خاصة ، دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة . بل يقول المؤذن للواجب منها : الصلاة ثلاثا بنصب الأولين ( 1 ) أو رفعهما ، أو بالتفريق . ( أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ) . ( وقيل ) والقائل به المرتضى والشيخان : ( يجبان في الجماعة ) لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في ثواب الجماعة ( 2 ) على ما صرح به الشيخ في المبسوط ، وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا ( 3 ) .
شرح
راجع ( بحار الأنوار ) . الجزء ص 112 . الحديث 7 . ( 1 ) لأنه يقف على الثالثة ولا يظهر إعرابها . ونصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة أو احضروا الصلاة . ورفعهما على الفاعلية ، أو الابتدائية ، أو الخبرية تقديره حضرت الصلاة ، قامت الصلاة ، الصلاة واجبة ، هذه الصلاة . رفع الأول نصب الثاني حضرت الصلاة ، قامت الصلاة ، أقيموا الصلاة . نصب الأول رفع الثاني أقيموا الصلاة ، حضرت الصلاة ، قامت الصلاة . ( 2 ) أي أن الواجب هنا ليس تكليفيا ولا شرطيا بمعنى عدم صحة الجماعة بدون الأذان والإقامة ، بل الوجوب بمعنى شرط حصول الثواب أي ينتفي الثواب بانتفاء الأذان والإقامة . ( 3 ) حيث قال : وأوجبهما جماعة من غير تعيين لشخص خاص ، لا بمعنى اشتراطهما في الصحة ، بل في الثواب .