( السابع - الإسلام : فلا تصح العبادة )
مطلقا ( 1 ) فتدخل الصلاة ( من الكافر ) مطلقا ( 2 ) وإن كان
مرتدا مليا ، أو فطريا ( وإن وجبت عليه ) كما هو قول الأكثر
خلافا لأبي حنيفة ، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب
على تركها .
وتحقيق المسألة في الأصول .
( والتمييز ) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة
ليميز الشرط من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ( 3 )
( فلا تصح من المجنون ، والمغمى عليه و ) الصبي ( غير المميز
لأفعالها ) : بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط ، وما هو
واجب وغير واجب ، إذا نبه عليه .
( ويمرن الصبي ) على الصلاة ( لست ) ، وفي البيان لسبع
وكلاهما مروي ( 4 ) ،
شرح
في كل من الشقين ، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة
أو عدمها .
( 1 ) سواء أكانت صلاة ، أم غيرها .
( 2 ) أي من أي أقسام الكفار .
وكلمة ( مطلقا ) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ .
( 3 ) أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 11 - 13 .
الباب 3 . الحديث 2 - 4 - 5 - 7 .