تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
( السابع - الإسلام : فلا تصح العبادة ) مطلقا ( 1 ) فتدخل الصلاة ( من الكافر ) مطلقا ( 2 ) وإن كان مرتدا مليا ، أو فطريا ( وإن وجبت عليه ) كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة ، حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها . وتحقيق المسألة في الأصول . ( والتمييز ) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ( 3 ) ( فلا تصح من المجنون ، والمغمى عليه و ) الصبي ( غير المميز لأفعالها ) : بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط ، وما هو واجب وغير واجب ، إذا نبه عليه . ( ويمرن الصبي ) على الصلاة ( لست ) ، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي ( 4 ) ،
شرح
في كل من الشقين ، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها . ( 1 ) سواء أكانت صلاة ، أم غيرها . ( 2 ) أي من أي أقسام الكفار . وكلمة ( مطلقا ) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ . ( 3 ) أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 11 - 13 . الباب 3 . الحديث 2 - 4 - 5 - 7 .