ويضرب عليها لتسع ( 1 ) ، وروي لعشر ( 2 ) ، ويتخير بين نية
الوجوب والندب .
والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ، ليعتادها قبل البلوغ
فلا يشق عليه بعده ( 3 ) .
( الفصل الثالث - في كيفية الصلاة )
( ويستحب ) قبل الشروع في الصلاة ( الأذان والإقامة )
وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات
نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا ( 4 ) ، لبطلانها بالكلام ونحوه ( 5 )
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) ص 13 . الحديث 7 .
( 2 ) لم نجد نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنين .
نعم في ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 1 الباب 3 الحديث 3 .
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله .
" مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين " .
( 3 ) تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى فعل المكلفين المعلوم
من قوله : أفعال المكلفين .
( 4 ) هذا توجيه لما ذهب إليه المصنف من جعل الأذان والإقامة
من كيفيات الصلاة .
وتوضيحه : أن الإقامة مقارنة للصلاة غالبا بحيث تبطل إذا
فصل بينها ، وبين الصلاة بكلام ونحوه فكأنها منها والجزء المتصل بها .
( 5 ) كالفعل الكثير والسكوت الطويل .