بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند ( 1 ) ، لإطلاق
النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك .
( إلا لتقية ) فيجوز منه ما تأدت به ، بل يجب ، وإن كان
عندهم سنة ، مع ظن الضرر بتركها ( 2 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف ، لتعلق النهي بأمر خارج ( 3 ) ، بخلاف
المخالفة في غسل الوضوء بالمسح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي سواء وضعت الكف على الكف ، أم على الزند ، فكل
ذلك بدعة ، وإطلاق النص يشملهما .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 ص 1264 - 1265 .
الباب 15 . الأحاديث .
( 2 ) أي ولو كان التكليف عندهم مستحبا ، لكنهم ملتزمون به
فلو تركها أحد اتهموه بالتشيع وأضروه .
( 3 ) لأن التقية أوجبت التكفير وهو عمل خارج عن أجزاء
العبادة ، فلو تركه المصلي لم يكن تاركا لجزء مأمور به من العبادة
فلا وجه لبطلانها .
نعم إنه فعل فعلا محرما خارجيا .
( 4 ) فإن المسح ببعض الرأس ، وعلى الرجلين في حال التقية
باطل ، لأن المتوضئ في حال التقية مأمور بمسح تمام الرأس ، وبغسل
تمام الرجلين على طريقة ( إخواننا السنة ) .
فإذا خالف الكيفية المذكورة المأمور بها في حالة التقية وتوضأ
على طريقة الإمامية فقد بطل وضوؤه ، حيث إن التوضؤ أمر عبادي
متوقف إتيانه بداعي الأمر ، وبقصد القربة ، فإتيانه مخالفا للتقية
منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد ، لتعلقه بنفس العبادة
وهي أمر داخل في أجزاء العبادة وحقيقتها .