تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( الخامس - طهارة البدن من الحدث والخبث ) ( وقد سبق ) بيان حكمهما مفصلا ( 1 ) .
( السادس - ترك الكلام ( 2 ) في أثناء الصلاة : وهو - على ما اختاره المصنف والجماعة - ما تركب من حرفين فصاعدا ، وإن لم يكن كلاما لغة ، ولا اصطلاحا ( 3 ) ، وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال
شرح
( 1 ) في أحكام النجاسات ص 289 ، وأحكام الطهارات الثلاث من ص 317 - إلى 463 . ( 2 ) أي الكلام المعبر عنه بكلام الآدمي ، احترازا عن القرآن والذكر والدعاء ، فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولا تضر ما لم توجب محو صورة الصلاة . ( 3 ) حكي عن نجم الأئمة الرضي الأسترآبادي رضوان الله عليه أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به . سواء أكان حرفا واحدا كواو العطف ، أم على أكثر ، مهملا كان ، أم مستعملا ، مفيدا كان ، أم غير مفيد . ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا . وفي اصطلاح أهل العربية ما كان مشتملا على إسناد تام خبري أو إنشائي .