( الخامس - طهارة البدن من الحدث والخبث )
( وقد سبق ) بيان حكمهما مفصلا ( 1 ) .
( السادس - ترك الكلام ( 2 )
في أثناء الصلاة : وهو - على ما اختاره المصنف والجماعة -
ما تركب من حرفين فصاعدا ، وإن لم يكن كلاما لغة ، ولا
اصطلاحا ( 3 ) ، وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال
شرح
( 1 ) في أحكام النجاسات ص 289 ، وأحكام الطهارات الثلاث
من ص 317 - إلى 463 .
( 2 ) أي الكلام المعبر عنه بكلام الآدمي ، احترازا عن القرآن
والذكر والدعاء ، فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولا تضر ما لم توجب محو
صورة الصلاة .
( 3 ) حكي عن نجم الأئمة الرضي الأسترآبادي رضوان الله عليه
أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به .
سواء أكان حرفا واحدا كواو العطف ، أم على أكثر ، مهملا
كان ، أم مستعملا ، مفيدا كان ، أم غير مفيد .
ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا .
وفي اصطلاح أهل العربية ما كان مشتملا على إسناد تام خبري
أو إنشائي .