ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة
والصلاة الواجبة ، والمندوبة .
( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر
أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول ، لا تغميض الصحيح
عينيه في الأصح ( 1 ) .
( أو بعد عشرة أذرع ) بين موقفهما .
( ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) .
والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه ، وظاهره تأخرها .
في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منه ، وبه عبر
بعض الأصحاب ، وهو أجود ( 2 ) .
( ويراعي في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم ( 3 ) : وهو القدر
المعتبر منه في السجود ، لا محل جميع الجبهة : ( أن يكون من الأرض
أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة ) بالفعل ، أو بالقوة القريبة منه
شرح
( 1 ) إذ لا يقال لمن غمض عينه : أنه أوجد حائلا بينه وبين
صاحبه ، فإن الحائل العرفي هو الساتر الخارجي بين الشيئين .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 341 - 342 . الباب 8 .
الأحاديث .
( 2 ) لأن مفاد الرواية : كون المرأة خلف الرجل ، وهذا لا يصدق
صدقا تاما إلا مع تأخر جميع أجزاء بدن المرأة عن جميع أجزاء بدن الرجل .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 429 - الباب 6 . الأحاديث .
( 3 ) جملة : ( بفتح الجيم ) ساقطة في أكثر النسخ .
ولعل السقوط ، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح .