تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة والصلاة الواجبة ، والمندوبة . ( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول ، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح ( 1 ) . ( أو بعد عشرة أذرع ) بين موقفهما . ( ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) . والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه ، وظاهره تأخرها . في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منه ، وبه عبر بعض الأصحاب ، وهو أجود ( 2 ) . ( ويراعي في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم ( 3 ) : وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محل جميع الجبهة : ( أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة ) بالفعل ، أو بالقوة القريبة منه
شرح
( 1 ) إذ لا يقال لمن غمض عينه : أنه أوجد حائلا بينه وبين صاحبه ، فإن الحائل العرفي هو الساتر الخارجي بين الشيئين . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 341 - 342 . الباب 8 . الأحاديث . ( 2 ) لأن مفاد الرواية : كون المرأة خلف الرجل ، وهذا لا يصدق صدقا تاما إلا مع تأخر جميع أجزاء بدن المرأة عن جميع أجزاء بدن الرجل . راجع ( المصدر نفسه ) ص 429 - الباب 6 . الأحاديث . ( 3 ) جملة : ( بفتح الجيم ) ساقطة في أكثر النسخ . ولعل السقوط ، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح .