تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
( ولا بأس بالبيعة والكنيسة ( 1 ) مع عدم النجاسة . نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف ( 2 ) . وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ( 3 ) ، وفيه قوة . ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 4 ) . ( ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة صلاتهما من دون حائل ، أو بعد عشرة أذرع ( على ) القول ( الأصح ) . والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع الاقتران ، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام .
شرح
( 1 ) ( البيعة ) بكسر الباء وسكون الياء : معبد اليهود وجمعها بيع . و ( الكنيسة ) بفتح أولها : معبد النصارى وجمعها كنائس . ( 2 ) الروايات خالية عن قيد الجفاف ، فلعلهم ذكروه لمناسبة اعتبارية : وهي أن الرطوبة ما دامت موجودة فهي مظنة سراية النجاسة المحتملة ، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة . راجع ( المصدر نفسه ) ص 438 - 439 . الباب 13 . الأحاديث . ( 3 ) المقصود بالقرينة هنا : شاهد الحال ، فإن ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم . ( 4 ) فإن الأخبار المذكورة في ( المصدر نفسه ) خالية عن اشتراط الدخول في البيع والكنائس بالإذن من أربابها .