( ولا بأس بالبيعة والكنيسة ( 1 ) مع عدم النجاسة .
نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف ( 2 ) .
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟
احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا
بالقرينة ( 3 ) ، وفيه قوة .
ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 4 ) .
( ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة
صلاتهما من دون حائل ، أو بعد عشرة أذرع ( على ) القول
( الأصح ) .
والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع
الاقتران ، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام .
شرح
( 1 ) ( البيعة ) بكسر الباء وسكون الياء : معبد اليهود
وجمعها بيع .
و ( الكنيسة ) بفتح أولها : معبد النصارى وجمعها كنائس .
( 2 ) الروايات خالية عن قيد الجفاف ، فلعلهم ذكروه لمناسبة
اعتبارية : وهي أن الرطوبة ما دامت موجودة فهي مظنة سراية
النجاسة المحتملة ، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 438 - 439 . الباب 13 .
الأحاديث .
( 3 ) المقصود بالقرينة هنا : شاهد الحال ، فإن ظاهر حالتهم
عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم .
( 4 ) فإن الأخبار المذكورة في ( المصدر نفسه ) خالية عن اشتراط
الدخول في البيع والكنائس بالإذن من أربابها .