تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وهو كذلك ( 1 ) ، وبه عبر المصنف في غير الكتاب . ( أو ) إلى ( تصاوير ) ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوب ، ونحوه . ( أو مصحف ، أو باب مفتوحين ) سواء في ذلك القارئ وغيره . نعم يشترط الإبصار . وألحق به ( 2 ) التوجه إلى كل شاغل : من نقش وكتابة ولا بأس به . ( أو وجه إنسان ) في المشهور فيه ، وفي الباب المفتوح ، ولا نص عليهما ظاهرا ، وقد يعلل بحصول التشاغل به .
شرح
( 1 ) أي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار في المجمرة وإن . لم تكن مضرمة . والرواية بذلك ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال . " لا يصل الرجل وفي قبلته نار ، أو حديد . فقال الراوي : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ! فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته . ( المصدر نفسه ) : ص 459 . الباب 30 . الحديث 2 . ( 2 ) أي ألحق بالمصحف المفتوح ، والباب المفتوح وغيرهما كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه . قوله : " ولا بأس بهذا الإلحاق " وذلك لفهم العرف أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة ، وهذا موجود في غير المذكورات أيضا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 552 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر