وهو كذلك ( 1 ) ، وبه عبر المصنف في غير الكتاب .
( أو ) إلى ( تصاوير ) ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة
بسترها بثوب ، ونحوه .
( أو مصحف ، أو باب مفتوحين ) سواء في ذلك القارئ
وغيره .
نعم يشترط الإبصار .
وألحق به ( 2 ) التوجه إلى كل شاغل : من نقش وكتابة
ولا بأس به .
( أو وجه إنسان ) في المشهور فيه ، وفي الباب المفتوح ، ولا نص
عليهما ظاهرا ، وقد يعلل بحصول التشاغل به .
شرح
( 1 ) أي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار في المجمرة وإن .
لم تكن مضرمة .
والرواية بذلك ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال .
" لا يصل الرجل وفي قبلته نار ، أو حديد .
فقال الراوي : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟
قال : نعم ! فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته .
( المصدر نفسه ) : ص 459 . الباب 30 . الحديث 2 .
( 2 ) أي ألحق بالمصحف المفتوح ، والباب المفتوح وغيرهما كل
ما يشغل الإنسان بالنظر إليه .
قوله : " ولا بأس بهذا الإلحاق " وذلك لفهم العرف أن المناط
في الكراهة هو اشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة ، وهذا
موجود في غير المذكورات أيضا .