( أو حائط ينز من بالوعة ) يبال فيها ، ولو نز بالغائط
فأولى .
وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه ( 1 ) .
( وفي مرابض الدواب ) جمع مربض : وهو مأواها ومقرها
ولو عند الشرب ( إلا ) مرابض ( الغنم ) فلا بأس بها ، للرواية
معللا بأنها سكينة وبركة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينافي حرمة
الصلاة .
( وأخبار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من أبواب
مكان المصلي ) .
راجع ( الصدر نفسه ) . ص 444 . الباب 18 . الأحاديث .
( 2 ) تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء 1 الفصل الثالث
ص 219 - 220 - المواضع التي تكره فيها الصلاة - .
قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل ؟
فقال : " لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين " .
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟
فقال : " صلوا فيها ، فإنها بركة " رواه عن الترمذي
وأبي داود .
أما التعليل بأنها سكينة وبركة فلم نعثر عليه .
وأما رواياتنا فخالية عن التعليل أصلا .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 443 . الباب 17 . الأحاديث .