تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( أو حائط ينز من بالوعة ) يبال فيها ، ولو نز بالغائط فأولى . وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه ( 1 ) . ( وفي مرابض الدواب ) جمع مربض : وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب ( إلا ) مرابض ( الغنم ) فلا بأس بها ، للرواية معللا بأنها سكينة وبركة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينافي حرمة الصلاة . ( وأخبار نز البالوعة تجدها في الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلي ) . راجع ( الصدر نفسه ) . ص 444 . الباب 18 . الأحاديث . ( 2 ) تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء 1 الفصل الثالث ص 219 - 220 - المواضع التي تكره فيها الصلاة - . قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : " لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين " . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : " صلوا فيها ، فإنها بركة " رواه عن الترمذي وأبي داود . أما التعليل بأنها سكينة وبركة فلم نعثر عليه . وأما رواياتنا فخالية عن التعليل أصلا . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 443 . الباب 17 . الأحاديث .