تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
( و ) في نفس ( 1 ) ( الثلج اختيارا ) مع تمكن الأعضاء أما بدونه فلا مع الاختيار . ( وبين المقابر ) وإليها ولو قبرا ( إلا بحائل ولو عنزة ) بالتحريك : وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة ، أو معترضة ( 2 ) . ( أو بعد عشرة أذرع ) ولو كانت القبور خلفه ، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة . ( وفي الطريق ) سواء أكانت مشغولة بالمارة ، أم فارغة إن لم يعطلها ، وإلا حرم . ( و ) في ( بيت فيه مجوسي ) وإن لم يكن البيت له ( 3 ) . ( وإلى نار مضرمة ) أي موقدة ولو سراجا ، أو قنديلا . وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجرة من غير اعتبار الإضرام
شرح
( 1 ) احتراز عما إذا صلى على سرير ، أو لوح موضوع على الثلج ، أو في مكان قريب من الثلج مثلا ، فإن ذلك غير مكروه . ( 2 ) منصوبتان على الحالية من العصا ، أي حال كون العصا مركوزة في الأرض أمام المصلي ، أو موضوعة على الأرض عرضا أمام المصلي . ( 3 ) ( المصدر نفسه ) . ص 442 الباب 16 . الحديث 1 . إليك نصه عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي .