( و ) في نفس ( 1 ) ( الثلج اختيارا ) مع تمكن الأعضاء
أما بدونه فلا مع الاختيار .
( وبين المقابر ) وإليها ولو قبرا ( إلا بحائل ولو عنزة )
بالتحريك : وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة ، أو معترضة ( 2 ) .
( أو بعد عشرة أذرع ) ولو كانت القبور خلفه ، أو مع أحد
جانبيه فلا كراهة .
( وفي الطريق ) سواء أكانت مشغولة بالمارة ، أم فارغة
إن لم يعطلها ، وإلا حرم .
( و ) في ( بيت فيه مجوسي ) وإن لم يكن البيت له ( 3 ) .
( وإلى نار مضرمة ) أي موقدة ولو سراجا ، أو قنديلا .
وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجرة من غير اعتبار الإضرام
شرح
( 1 ) احتراز عما إذا صلى على سرير ، أو لوح موضوع
على الثلج ، أو في مكان قريب من الثلج مثلا ، فإن ذلك غير
مكروه .
( 2 ) منصوبتان على الحالية من العصا ، أي حال كون العصا
مركوزة في الأرض أمام المصلي ، أو موضوعة على الأرض عرضا
أمام المصلي .
( 3 ) ( المصدر نفسه ) . ص 442 الباب 16 . الحديث 1 .
إليك نصه
عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل
في بيت فيه مجوسي .