تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
كراهته ( 1 ) . ( وتمكين المجانين والصبيان ) منها ، مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين . أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة . ( وإنفاذ الأحكام ) إما مطلقا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنه مكروه بعنوان ( عمل الصنائع ) العام ، وبعنوان ( برئ النبل ) الخاص الوارد في الخبر . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 495 الباب 17 . الحديث 1 . إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك . ( 2 ) أي يكره إنفاذ الأحكام والقضاء على الإطلاق ، سواء أكان في القضاء جدال وخصومة أم لا . ويكون قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مسجد الكوفة مختصا به ، كما كان عليه السلام مختصا بأحكام لا تشمل غيره . أو أن الكراهة مختصة بنوع من القضاء : وهو ما كان فيه جدال وخصومة فحينئذ يجب أن يحمل فعل الإمام عليه السلام على أحد هذه الوجوه . والمناسب في المقام أن يحمل فعله صلوات الله عليه على المسارعة