كراهته ( 1 ) . ( وتمكين المجانين والصبيان ) منها ، مع عدم الوثوق بطهارتهم
أو كونهم غير مميزين .
أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات
فلا يكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة .
( وإنفاذ الأحكام ) إما مطلقا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنه مكروه بعنوان ( عمل الصنائع ) العام ، وبعنوان
( برئ النبل ) الخاص الوارد في الخبر .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 495 الباب 17 . الحديث 1 .
إليك نصه
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن
بري النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك .
( 2 ) أي يكره إنفاذ الأحكام والقضاء على الإطلاق ، سواء
أكان في القضاء جدال وخصومة أم لا .
ويكون قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مسجد
الكوفة مختصا به ، كما كان عليه السلام مختصا بأحكام لا تشمل
غيره .
أو أن الكراهة مختصة بنوع من القضاء : وهو ما كان فيه
جدال وخصومة فحينئذ يجب أن يحمل فعل الإمام عليه السلام
على أحد هذه الوجوه .
والمناسب في المقام أن يحمل فعله صلوات الله عليه على المسارعة