تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
( وإخراج الحصى منها ) إن كانت فرشا ، أو جزء منها . أما لو كانت قمامة ( 1 ) استحب إخراجها ، ومثلها التراب . ومتى أخرجت على وجه التحريم ( فتعاد ) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومالها لغناء الأول ، أو أولوية الثاني ( 2 ) . ( ويكره تعليتها ) بل تبنى وسطا عرفا ( والبصاق فيها ( 3 ) ) ( والتنخم ) ( 4 ) ونحوه وكفارته دفنه . ( ورفع الصوت ) المتجاوز للمعتاد ، ولو في قراءة القرآن . ( وقتل القمل ) فيدفن لو فعل ( وبرئ ( 5 ) النبال ) وهو داخل في ( وعمل الصنائع ) وخصه ، لتخصيصه في الخبر فتتأكد
شرح
( 1 ) " القمامة " : الكناسة ، والتراب هنا تراب الكناسة كما يرشد إليه الخبر ولأن تراب أرض المسجد يحرم إخراجه . ( 2 ) أي وجوب إعادة ما أخرجه من المسجد إليه إنما هو في صورة احتياج ذلك المسجد إلى الآلة ولم يكن غيره أولى به . أما إذا كان المسجد المأخوذ منه في غنى عن الآلة ، أو كان غيره أولى بها منه فيجوز إعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد ، دون المسجد المأخوذ منه . ( 3 ) " البصاق " ما يدفعه الإنسان : من لعاب فمه . ( 4 ) " التنخم " : دفع فضلات تخرج من الصدر ، أو الدماغ عن طريق الأنف ، أو الفم . ( 5 ) " برئ النبل " بفتح الباء : نحته ، يقال : برأ القلم أو العود ، أو السهم : أي نحته .