( وإخراج الحصى منها ) إن كانت فرشا ، أو جزء منها .
أما لو كانت قمامة ( 1 ) استحب إخراجها ، ومثلها التراب .
ومتى أخرجت على وجه التحريم ( فتعاد ) وجوبا إليها
أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومالها
لغناء الأول ، أو أولوية الثاني ( 2 ) .
( ويكره تعليتها ) بل تبنى وسطا عرفا ( والبصاق فيها ( 3 ) )
( والتنخم ) ( 4 ) ونحوه وكفارته دفنه .
( ورفع الصوت ) المتجاوز للمعتاد ، ولو في قراءة القرآن .
( وقتل القمل ) فيدفن لو فعل ( وبرئ ( 5 ) النبال ) وهو
داخل في ( وعمل الصنائع ) وخصه ، لتخصيصه في الخبر فتتأكد
شرح
( 1 ) " القمامة " : الكناسة ، والتراب هنا تراب الكناسة كما
يرشد إليه الخبر ولأن تراب أرض المسجد يحرم إخراجه .
( 2 ) أي وجوب إعادة ما أخرجه من المسجد إليه إنما هو
في صورة احتياج ذلك المسجد إلى الآلة ولم يكن غيره أولى به .
أما إذا كان المسجد المأخوذ منه في غنى عن الآلة ، أو كان
غيره أولى بها منه فيجوز إعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد ، دون المسجد
المأخوذ منه .
( 3 ) " البصاق " ما يدفعه الإنسان : من لعاب فمه .
( 4 ) " التنخم " : دفع فضلات تخرج من الصدر ، أو الدماغ
عن طريق الأنف ، أو الفم .
( 5 ) " برئ النبل " بفتح الباء : نحته ، يقال : برأ القلم
أو العود ، أو السهم : أي نحته .