( وتكره الصلاة في الحمام ) : وهو البيت المخصوص الذي
يغتسل فيه لا المسلخ وغيره من بيوته وسطحه .
نعم تكره في بيت ناره من جهة النار ، لا من حيث الحمام .
( وبيوت الغائط ) ، للنهي عنه ، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا
يبال فيه ولو في إناء ، فهذا أولى ( 1 ) .
( و ) بيوت ( النار ) : وهي المعدة لإضرامها فيها كالأتون ( 2 )
والفرن ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها ، كالمسكن ، إذا أو قدت فيه وإن كثر .
( و ) بيوت ( المجوس ) ، للخبر ( 3 ) ، ولعدم انفكاكها
شرح
( 1 ) هذا استدلال ثان على كراهة الصلاة في بيوت الغائط :
وحاصله : أنه ورد في الخبر " أن الملائكة لا تدخل بيتا يبال
فيه ولو كان البول في إناء " .
إذا فعدم دخول الملائكة في البيوت المعدة للبول يكون بالطريق
الأولى .
ولا ريب في كراهة الصلاة في مكان لا تدخله الملائكة ، وتجد
أخبار الباب في الباب 30 ، 31 من أبواب أحكام مكان المصلي
من وسائل الشيعة . الجزء 3 . ص 458 - 459 - 460 . الأحاديث .
( 2 ) " الأتون " كتنور : موقد نار الحمام .
و " الفرن " بضم أوله وكسر ثانيه : بيت غير التنور معد
لأن يخبز فيه .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 439 . الباب 14 .
الأحاديث .