الخلاء ، تشريفا لليمنى فيهما ( 1 ) .
( وتعاهد نعله ) وما يصحبه من عصا وشبهه : وهو استعلام حاله
عند باب المسجد احتياطا للطهارة ، والتعهد أفصح من التعاهد ، لأنه يكون
بين اثنين والمصنف تبع الرواية ( 2 ) .
( والدعاء فيهما ) أي في الدخول والخروج بالمنقول وغيره .
( وصلاة التحية قبل جلوسه ) وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر
الدخول ولو عن قرب وتتأدى بسنة غيرها وفريضة ( 3 ) وإن لم ينوها
معها ( 4 ) ، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك ( 5 ) حرمة المسجد بالجلوس
بغير صلاة ، وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل .
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة ، أو الصلاة تقام ، أو قرب
إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ( 6 ) فإن لم يكن متطهرا ، أو كان له
عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى .
شرح
( 1 ) تشريفا للرجل اليمنى حالة الدخول إلى المسجد فتقدم ، وفي حالة
الدخول إلى المرحاض فتؤخر .
( 2 ) فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم
عند أبواب مساجدكم .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 504 الباب 24 الحديث 1 .
( 3 ) بالجر عطفا على بسنة ، والمعنى أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة
غيرها وبفريضة .
( 4 ) مرجع الضمير في " إن لم ينوها " وفي " معها "
السنة والفريضة .
( 5 ) في بعض النسخ " لا تهتك " .
( 6 ) أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة .