( والميضاة ( 1 ) ) وهي المطهرة للحدث والخبث ( على بابها )
لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية ( 2 ) وإلا حرم
في الخبثية مطلقا ( 3 ) والحدثية إن أضرت بها .
( والمنارة مع حائطها ) لا في وسطها مع تقدمها في المسجدية
كذلك ( 4 ) وإلا حرم .
ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه ، فإنها
إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه .
( وتقديم الداخل ) إليها ( يمينه والخارج ) منها ( يساره ) عكس
شرح
( 1 ) " الميضاة " وزان ميعاد - ميراث - ميقات - ميزان ، أصلها
موضاة كأخواتها موراث موقات موزان فهو مشتق من وضأ يضأ قلبت
واوها ياء على قاعدتها المعروفة من أنها إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور
تقلب ياء ، كما عملت بأخواتها .
وهو اسم للموضع الذي يتوضأ فيه مأخوذ من الوضوء وهو مجرور عطفا
على " المساجد " أي ويستحب اتخاذ الميضاة للمساجد .
( 2 ) أي لو كان محل التطهير مبنيا قبل بنيان المسجد فعند ذلك
يستحب تغيير محل التطهير إلى خارج المسجد .
أما إذا كان المسجد مبنيا ثم أرادوا بنيان محل التطهير لذلك المسجد
فلا يجوز في وسطه بتاتا في المطهرة الحديثة أضرت أم لا ، وكذلك في الخبثية
إذا أضرت بالمسجد ، أو كانت موجبة لتنجس المسجد .
( 3 ) سواء أضرت بالمسجد أم لا .
( 4 ) أي أن المنارة كالميضاة في كونها لا بد أن تسبق بناء المسجدية .
أما إذا أرادوا بنيان منارة جديدة للمسجد فلا يجوز في وسطه أصلا
لأنها تأخذ من فضاء المسجد وهو غير جائز .