( طاهر المسجد ( 1 ) بفتح الجيم : وهو القدر المعتبر منه في السجود
مطلقا ( 2 ) .
( والأفضل المسجد ( 3 ) ) لغير المرأة ، أو مطلقا بناء على إطلاق
المسجد على بيتها ( 4 ) بالنسبة إليها كما ينبه عليه .
( وتتفاوت ) المساجد ( في الفضيلة ) بحسب تفاوتها في ذاتها ( 5 )
أو عوارضها ككثير الجماعة ( 6 ) :
شرح
أو كانت تتعدى ولكن لا على وجه يضر بصحة الصلاة كما إذا تعدت
إلى محمول تعفى نجاسته - كالجورب مثلا - ، أو كانت النجاسة تتعدى
بقدر يعفى عنه - كما إذا كانت أقل من سعة الدرهم مثلا -
ففي جميع هذه الصور لا بأس بالصلاة في هذا المكان .
( 1 ) وهو مسجد الجبهة فقط ، لعدم اعتبار الطهارة في غيره مما تستقر
عليه مواضع السجود .
( 2 ) أي سواء أكانت النجاسة مسرية أم لا ، قليلة كانت أم كثيرة
مما يعفى عنه أم لا ، عالما بها المصلي أم لا .
والحاصل : أن الطهارة شرط في موضع السجود ظاهرا وواقعا .
( 3 ) أي الأفضل إتيان الصلاة في المسجد .
( 4 ) على ما ورد من قول الصادق عليه السلام :
" خير مساجد نسائكم البيوت " .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 . ص 510 . الباب 30 .
الحديث 2 - 3 - 4 .
( 5 ) كما في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ومسجد الكوفة ، والمشاهد المشرفة .
( 6 ) مثال لتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب العوارض فإن كثرة
الصلاة موجبة للفضيلة .