تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( طاهر المسجد ( 1 ) بفتح الجيم : وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا ( 2 ) . ( والأفضل المسجد ( 3 ) ) لغير المرأة ، أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها ( 4 ) بالنسبة إليها كما ينبه عليه . ( وتتفاوت ) المساجد ( في الفضيلة ) بحسب تفاوتها في ذاتها ( 5 ) أو عوارضها ككثير الجماعة ( 6 ) :
شرح
أو كانت تتعدى ولكن لا على وجه يضر بصحة الصلاة كما إذا تعدت إلى محمول تعفى نجاسته - كالجورب مثلا - ، أو كانت النجاسة تتعدى بقدر يعفى عنه - كما إذا كانت أقل من سعة الدرهم مثلا - ففي جميع هذه الصور لا بأس بالصلاة في هذا المكان . ( 1 ) وهو مسجد الجبهة فقط ، لعدم اعتبار الطهارة في غيره مما تستقر عليه مواضع السجود . ( 2 ) أي سواء أكانت النجاسة مسرية أم لا ، قليلة كانت أم كثيرة مما يعفى عنه أم لا ، عالما بها المصلي أم لا . والحاصل : أن الطهارة شرط في موضع السجود ظاهرا وواقعا . ( 3 ) أي الأفضل إتيان الصلاة في المسجد . ( 4 ) على ما ورد من قول الصادق عليه السلام : " خير مساجد نسائكم البيوت " . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 . ص 510 . الباب 30 . الحديث 2 - 3 - 4 . ( 5 ) كما في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ، والمشاهد المشرفة . ( 6 ) مثال لتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب العوارض فإن كثرة الصلاة موجبة للفضيلة .