تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
على ما يقتضيه إطلاق العبارة ( 1 ) . وفي الأخيرين ( 2 ) للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة .
شرح
وثلاثة باطلة : وهي المرقمة برقم 1 - 4 - 5 . إليك الصور تفصيلا : ( الصورة الأولى ) : كون المصلي هو الغاصب للمكان . سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي فصلاته باطلة لا محالة . ( الصورة الثانية ) : كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة . ( الصورة الثالثة ) : كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي . لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة . ( الصورة الرابعة ) : كون المصلي ناسيا لأصل الغصب : بأن كان عالما بالغصب ، لكنه نسي وقت الإتيان فصلاته باطلة أيضا . ( 1 ) أي ما قلناه : من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا أم وضعيا ، أو نسيان أصل الغصب ، أو الجهل بالحكم التكليفي ، أو الوضعي هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف ، حيث قال في ص 533 : " ويجب كونه غير مغصوب " فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل نسيان الحكم بقسميه : التكليفي والوضعي ، والجهل بهما ، ونسيان أصل الغصب . ( 2 ) الأخيران هما : 1 - كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي ، أو الوضعي . 2 - وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب . وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين الصورتين في ص 533 ، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة .