على ما يقتضيه إطلاق العبارة ( 1 ) .
وفي الأخيرين ( 2 ) للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة .
شرح
وثلاثة باطلة : وهي المرقمة برقم 1 - 4 - 5 .
إليك الصور تفصيلا :
( الصورة الأولى ) : كون المصلي هو الغاصب للمكان .
سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي
فصلاته باطلة لا محالة .
( الصورة الثانية ) : كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة .
( الصورة الثالثة ) : كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي
أو الوضعي .
لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة .
( الصورة الرابعة ) : كون المصلي ناسيا لأصل الغصب : بأن كان
عالما بالغصب ، لكنه نسي وقت الإتيان فصلاته باطلة أيضا .
( 1 ) أي ما قلناه : من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا
أم وضعيا ، أو نسيان أصل الغصب ، أو الجهل بالحكم التكليفي ، أو الوضعي
هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف ، حيث قال في ص 533 : " ويجب كونه
غير مغصوب " فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل
نسيان الحكم بقسميه : التكليفي والوضعي ، والجهل بهما ، ونسيان أصل الغصب .
( 2 ) الأخيران هما :
1 - كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي ، أو الوضعي .
2 - وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب .
وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين
الصورتين في ص 533 ، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة .