( ويجب كونه ( 1 ) غير مغصوب ) للمصلي ولو جاهلا ( 2 )
بحكمه الشرعي ، أو الوضعي لا بأصله ( 3 ) ، أو ناسيا له ( 4 ) ، أو لأصله ( 5 )
شرح
( 1 ) أي كون المكان الذي يصلى فيه لا بد أن يكون مباحا غير
مغصوب .
فإن كان مغصوبا من قبل المصلي وصلى فيه فصلاته باطلة يجب
إعادتها في الوقت إن كان باقيا ، وقضاؤها إن كان قد مضى وتصرم .
( 2 ) كلمة لو وصلية أي صلاة الغاصب للمكان باطلة ولو كان
الغاصب جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي الذي هو حرمة التصرف
في المكان المغصوب .
وكذا صلاة الغاصب للمكان باطلة لو كان الغاصب جاهلا بالحكم
الوضعي الذي هو فساد الصلاة وبطلانها في المكان المغصوب .
( 3 ) أي لا تبطل صلاة من كان جاهلا بغصبية أصل المكان ، سواء
أكان المكان المغصوب في حيازته وتصرفه أم في حيازة الآخرين وهو
صلى فيه ، لكنه لا يعلم بالغصبية .
( 4 ) كلمة أو عطف على قوله : ولو جاهلا بحكمه الشرعي
أو الوضعي أي ولو كان المصلي الغاصب ناسيا للحكم الشرعي التكليفي
أو الحكم الوضعي : بأن كان عالما بالحكمين ، لكن نسيهما وقت الصلاة
فصلى فصلاته باطلة أيضا .
( 5 ) أي أو كان المصلي ناسيا لأصل غصبية المكان : بأن كان
عالما بالغصب لكن عند إتيان الصلاة نسي أن المكان مغصوب فصلى
فيه فصلاته باطلة .
فتحصلت من مجموع ما ذكر صور أربعة .
أحدها صحيحة : هي المرقمة برقم 3 .