تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( ويجب كونه ( 1 ) غير مغصوب ) للمصلي ولو جاهلا ( 2 ) بحكمه الشرعي ، أو الوضعي لا بأصله ( 3 ) ، أو ناسيا له ( 4 ) ، أو لأصله ( 5 )
شرح
( 1 ) أي كون المكان الذي يصلى فيه لا بد أن يكون مباحا غير مغصوب . فإن كان مغصوبا من قبل المصلي وصلى فيه فصلاته باطلة يجب إعادتها في الوقت إن كان باقيا ، وقضاؤها إن كان قد مضى وتصرم . ( 2 ) كلمة لو وصلية أي صلاة الغاصب للمكان باطلة ولو كان الغاصب جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي الذي هو حرمة التصرف في المكان المغصوب . وكذا صلاة الغاصب للمكان باطلة لو كان الغاصب جاهلا بالحكم الوضعي الذي هو فساد الصلاة وبطلانها في المكان المغصوب . ( 3 ) أي لا تبطل صلاة من كان جاهلا بغصبية أصل المكان ، سواء أكان المكان المغصوب في حيازته وتصرفه أم في حيازة الآخرين وهو صلى فيه ، لكنه لا يعلم بالغصبية . ( 4 ) كلمة أو عطف على قوله : ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي أي ولو كان المصلي الغاصب ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الحكم الوضعي : بأن كان عالما بالحكمين ، لكن نسيهما وقت الصلاة فصلى فصلاته باطلة أيضا . ( 5 ) أي أو كان المصلي ناسيا لأصل غصبية المكان : بأن كان عالما بالغصب لكن عند إتيان الصلاة نسي أن المكان مغصوب فصلى فيه فصلاته باطلة . فتحصلت من مجموع ما ذكر صور أربعة . أحدها صحيحة : هي المرقمة برقم 3 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 533 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر