تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وثالث ( 1 ) بها في خارج الوقت خاصة . ومثله القول في اللباس . واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور . كل ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ( 2 ) . ( خاليا ( 3 ) من نجاسة متعدية ) إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة . فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم ، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه ( 4 ) لم يضر .
شرح
( 1 ) أي وللمصنف رحمه الله قول ثالث في الصحة في خصوص الصورتين المتقدمتين في الهامش رقم ( 4 - 5 ) ص 533 بالتفصيل : وهو أنه إن تذكر المصلي الحكم التكليفي ، أو الوضعي أو تذكر الغصبية في الوقت فصلاته التي صلاها مع النسيان باطلة ولا بد من الإعادة . أما لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فصلاته صحيحة . ( 2 ) الاضطرار مجوز للصلاة إذا لم تكن مقدماته اختيارية ، كمن امتنع من أداء دينه وهو قادر عليه فحبسه الحاكم في مكان مغصوب وهكذا شخص يمكنه التخلص من المكان المغصوب بأداء الحق الواجب عليه فلا يكون مضطرا إليه . ( 3 ) كلمة خاليا منصوبة على الحالية للمكان أي حال كون المكان خاليا وفارغا من نجاسة مسربة إلى الشخص المصلي أو إلى ما يصحبه معه : مما يشترط فيه الطهارة . ( 4 ) حاصله : أنه يشترط في المكان خلوه عن نجاسة متعدية على وجه يمنع من صحة الصلاة ، فلو كانت النجاسة لا تتعدى إلى المصلي
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 535 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر