وثالث ( 1 ) بها في خارج الوقت خاصة .
ومثله القول في اللباس .
واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإن الصلاة
فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور .
كل ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ( 2 ) .
( خاليا ( 3 ) من نجاسة متعدية ) إلى المصلي أو محموله الذي
يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة .
فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم ، أو إلى ما لا يتم
الصلاة فيه ( 4 ) لم يضر .
شرح
( 1 ) أي وللمصنف رحمه الله قول ثالث في الصحة في خصوص الصورتين
المتقدمتين في الهامش رقم ( 4 - 5 ) ص 533 بالتفصيل : وهو أنه إن تذكر المصلي
الحكم التكليفي ، أو الوضعي أو تذكر الغصبية في الوقت فصلاته التي صلاها
مع النسيان باطلة ولا بد من الإعادة .
أما لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فصلاته صحيحة .
( 2 ) الاضطرار مجوز للصلاة إذا لم تكن مقدماته اختيارية ، كمن
امتنع من أداء دينه وهو قادر عليه فحبسه الحاكم في مكان مغصوب
وهكذا شخص يمكنه التخلص من المكان المغصوب بأداء الحق الواجب
عليه فلا يكون مضطرا إليه .
( 3 ) كلمة خاليا منصوبة على الحالية للمكان أي حال كون المكان
خاليا وفارغا من نجاسة مسربة إلى الشخص المصلي أو إلى ما يصحبه
معه : مما يشترط فيه الطهارة .
( 4 ) حاصله : أنه يشترط في المكان خلوه عن نجاسة متعدية على وجه
يمنع من صحة الصلاة ، فلو كانت النجاسة لا تتعدى إلى المصلي