( والسنجاب ) مع تذكيته ، لأنه ذو نفس ( 1 ) .
قال المصنف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه
غير مذكى ، ولا عبرة بذلك ، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب .
( وغير ميتة ) فيما يقبل الحياة كالجلد ، أما ما لا يقبلها كالشعر
والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا ، أو غسل موضع
الاتصال ( 2 ) .
( وغير الحرير ) المحض ، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط
لقتله ( للرجل والخنثى ) .
واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة ( 3 ) والقلنسوة وما يجعل
منه في أطراف الثوب ونحوها ( 4 ) مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة .
أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به ، والتوسد ، والركوب
عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي ذو دم متدفق فتكون ميتة نجسة .
والسنجاب : حيوان على حد اليربوع ، شعره في غاية النعومة
تتخذ بعض الفراء من جلده ، يكثر في بلاد الترك والصقالبة .
( 2 ) إن أخذه نتقا ، للرطوبة النجسة في جذور الشعر فيجب تطهيره .
( 3 ) التكة : رباط يشد به السروال .
( 4 ) كالجورب الحزام .
( 5 ) أي لا يحرم افتراش الحرير ، لأن الافتراش لا يعد لبسا
كما أن التدثر بالحرير ، والتوسد والركوب عليه أيضا لا يعد لبسا
فلا بأس به .
والتدثر التفاف الإنسان بثوب فوق ثيابه ، فلا يعد من اللباس
الذي يلبسه الإنسان .