تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
إلا نفسه ( 1 ) " . حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة . ( وترك الرداء ) : وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن ( للإمام ) . أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى . ( والنقاب للمرأة واللثام لهما ( 2 ) ) أي للرجل والمرأة ، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة ( فإن منعا القراءة حرما ) وفي حكمها الأذكار الواجبة . ( وتكره ) الصلاة ( في ثوب المتهم بالنجاسة ، أو الغصب ) في لباسه . ( و ) في الثوب ( ذي التماثيل ) أعم من كونها مثال حيوان وغيره . ( أو خاتم فيه صورة ) حيوان . ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال ( 3 ) ، وغاير بينهما تفننا ، والأول أوفق للمغايرة .
شرح
( 1 ) الروايات الواردة في التحنك منها مطلقة كالمذكورة في الشرح ومنها خاصة بالسفر ، أو عند طلب الحاجة ( 2 ) النقاب : ما تستر به المرأة وجهها ، واللثام : ما يدار على الأنف والفم ويسترهما . ( 3 ) قيد الشارح " الصورة " بكونها لحيوان كي تغاير " التماثيل " حيث فسرها بالأعم - لفظا ومعنى . أما إذا عممنا مفهوم الصورة صارت مرادفة للتمثال ، ويكون اختلاف التعبير مجرد تفنن في العبارة .