إلا نفسه ( 1 ) " . حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة .
( وترك الرداء ) : وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين
ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن ( للإمام ) .
أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ، ولكن لا يكره تركه
بل يكون خلاف الأولى .
( والنقاب للمرأة واللثام لهما ( 2 ) ) أي للرجل والمرأة ، وإنما
يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة ( فإن منعا القراءة حرما )
وفي حكمها الأذكار الواجبة .
( وتكره ) الصلاة ( في ثوب المتهم بالنجاسة ، أو الغصب )
في لباسه .
( و ) في الثوب ( ذي التماثيل ) أعم من كونها مثال حيوان وغيره .
( أو خاتم فيه صورة ) حيوان .
ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال ( 3 ) ، وغاير بينهما تفننا ، والأول
أوفق للمغايرة .
شرح
( 1 ) الروايات الواردة في التحنك منها مطلقة كالمذكورة في الشرح
ومنها خاصة بالسفر ، أو عند طلب الحاجة
( 2 ) النقاب : ما تستر به المرأة وجهها ، واللثام : ما يدار
على الأنف والفم ويسترهما .
( 3 ) قيد الشارح " الصورة " بكونها لحيوان كي تغاير " التماثيل "
حيث فسرها بالأعم - لفظا ومعنى .
أما إذا عممنا مفهوم الصورة صارت مرادفة للتمثال ، ويكون
اختلاف التعبير مجرد تفنن في العبارة .