تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
على غيره ولو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، والحق بها المربي ، وبه الولد المتعدد ( 1 ) . وتشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به . وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب ، لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص ( 2 ) ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها . ( ويجب غلسه كل يوم مرة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة . ( و ) كذا عفي ( عما يتعذر إزالته فيصلي فيه ، للضرورة ( 3 ) ولا يتعين عليه الصلاة عاريا ، خلافا للمشهور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود فيكون إلحاق المربي بها ، والأولاد المتعددين بالوالد الواحد من باب " تنقيح المناط " وهو المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص - فيعم هاتين الصورتين . ( 2 ) هذا أيضا من باب تنقيح المناط ، إذ لا وجه ظاهرا ، لاختصاص الحكم بنجاسة البول فقط ، كما عرفت في الحديث الوارد عن الوسائل المنقول في الهامش 2 ص 525 . ( 3 ) أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة . ( 4 ) لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن مضطرا إلى لبسه حال الصلاة . ومستندهم : ما رآه الحلبي عن الصادق عليه السلام :