على غيره ولو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، والحق
بها المربي ، وبه الولد المتعدد ( 1 ) .
وتشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى
عن نجاسة البدن به .
وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب ، لأن
الكلام في الساتر ،
وأما التقييد بالبول فهو مورد النص ( 2 ) ولكن المصنف أطلق
النجاسة في كتبه كلها .
( ويجب غلسه كل يوم مرة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي
فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة .
( و ) كذا عفي ( عما يتعذر إزالته فيصلي فيه ، للضرورة ( 3 )
ولا يتعين عليه الصلاة عاريا ، خلافا للمشهور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود فيكون إلحاق
المربي بها ، والأولاد المتعددين بالوالد الواحد من باب " تنقيح المناط "
وهو المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص - فيعم هاتين الصورتين .
( 2 ) هذا أيضا من باب تنقيح المناط ، إذ لا وجه ظاهرا ، لاختصاص
الحكم بنجاسة البول فقط ، كما عرفت في الحديث الوارد عن الوسائل
المنقول في الهامش 2 ص 525 .
( 3 ) أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع
تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة .
( 4 ) لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن
مضطرا إلى لبسه حال الصلاة . ومستندهم : ما رآه الحلبي عن الصادق عليه السلام :