وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ،
وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر
شئ من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة ، وكذا في عورة الرجل .
والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث " المرء " ، وهو الرجل ،
فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ،
وفي الألفية جعله أولى .
( ويجب كون الساتر طاهرا ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة
( وعفي عما مر ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 1 )
وما نجس بدون الدرهم من الدم .
( وعن نجاسة ) ثوب ( المربية للصبي ) ، بل لمطلق الولد وهو
مورد النص ، فكان التعميم أولى ( 2 ) ( ذات الثوب الواحد ) فلو قدرت
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة " بشرطية " ، وما أثبتناه أولى .
والضمير في " بشرطية " عائد إلى العفو المفهوم من قوله : " عفي " .
والمقصود : قد مر العفو عن ذلك بشرطية : السيلان ، وعدم
الانقطاع ، ولو بمقدار الصلاة .
( 2 ) لكن النص ورد بلفظه " المولود " دون " الولد " ، ولهذا
اقتصر بعضهم على الحكم في الصبي ، دون الصبية باعتبار أن المولود صيغة مذكر .
نعم لفظة " الولد " عامة ، فلو وردت في النص لعم الحكم ، والنص
هو ما رواه أبو حفص : قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة
ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟
قال عليه السلام : " تغسل القميص في اليوم مرة " .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 1004 . الباب 4 . الحديث 1 .