تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر شئ من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة ، وكذا في عورة الرجل . والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث " المرء " ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى . ( ويجب كون الساتر طاهرا ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( وعفي عما مر ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 1 ) وما نجس بدون الدرهم من الدم . ( وعن نجاسة ) ثوب ( المربية للصبي ) ، بل لمطلق الولد وهو مورد النص ، فكان التعميم أولى ( 2 ) ( ذات الثوب الواحد ) فلو قدرت
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة " بشرطية " ، وما أثبتناه أولى . والضمير في " بشرطية " عائد إلى العفو المفهوم من قوله : " عفي " . والمقصود : قد مر العفو عن ذلك بشرطية : السيلان ، وعدم الانقطاع ، ولو بمقدار الصلاة . ( 2 ) لكن النص ورد بلفظه " المولود " دون " الولد " ، ولهذا اقتصر بعضهم على الحكم في الصبي ، دون الصبية باعتبار أن المولود صيغة مذكر . نعم لفظة " الولد " عامة ، فلو وردت في النص لعم الحكم ، والنص هو ما رواه أبو حفص : قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال عليه السلام : " تغسل القميص في اليوم مرة " . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 1004 . الباب 4 . الحديث 1 .