تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( ويسقط ستر الرأس ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة ) التي لم ينعتق منها شئ ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شئ فكالحرة . ( والصبية ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس . ( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ( 1 ) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور . ومستند المنع ضعيف جدا ( 2 ) والقول بالجواز قوي متين . ( وتستحب ) الصلاة ( في ) النعل ( العربية ) ، للتأسي ( 3 )
شرح
والتوسد : هو المنام على الوسادة وشبهها مما هو خارج عن صدق اللباس إن صلى في تلك الحالة مضطجعا ، لمرض ونحوه ، كما أن الركوب على سرج من حرير في حالة صلاة النافلة ، أو صلاة المطاردة حالة الحرب أيضا خارج عن صدق اللباس . ( 1 ) أي تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط ، إذا ستر معه بعض الساق فلا بأس به . والمستند ما روي : " إن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 311 . الباب 38 . الحديث 7 . وحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خصوا المنع بذلك ، وما عداه داخل تحت عموم الجواز . ( 3 ) أي المتابعة ، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في النعل العربية ، بل ورد الأمر بذلك كما عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة " .