( ويسقط ستر الرأس ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة )
التي لم ينعتق منها شئ ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة مشروطة
أو مطلقة لم تؤد شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شئ فكالحرة .
( والصبية ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس .
( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ( 1 ) بحيث
يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور .
ومستند المنع ضعيف جدا ( 2 ) والقول بالجواز قوي متين .
( وتستحب ) الصلاة ( في ) النعل ( العربية ) ، للتأسي ( 3 )
شرح
والتوسد : هو المنام على الوسادة وشبهها مما هو خارج
عن صدق اللباس إن صلى في تلك الحالة مضطجعا ، لمرض ونحوه ، كما
أن الركوب على سرج من حرير في حالة صلاة النافلة ، أو صلاة المطاردة
حالة الحرب أيضا خارج عن صدق اللباس .
( 1 ) أي تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط ، إذا ستر
معه بعض الساق فلا بأس به .
والمستند ما روي : " إن الصلاة في النعل السندية والشمشك
محظورة " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 311 . الباب 38 . الحديث 7 .
وحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خصوا المنع
بذلك ، وما عداه داخل تحت عموم الجواز .
( 3 ) أي المتابعة ، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام كانوا يصلون في النعل العربية ، بل ورد الأمر بذلك كما
عن أبي عبد الله عليه السلام :
" إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة " .